الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٣-
-
مسألة:
فما لم يحتمل حلاله فهو حرام حتى يعلم حلاله.
مسألة:
ومن دعى الى وليمة ودخل منزل الرجل والطعام مبسوط، فقعد وأكل فذلك واسع له، وهذا فعل الناس عند الدعوات، لا يستشيرون اذا قرب اليهم الطعام ووجده فى الوعاء وفى المتعارف أنهم انما دعوا اليه ليأكلوا منه وليس ذلك من طريق الأحكام، ولكن بسكون النفس الى اجارته
مسألة:
ولا بأس بأكل موائد السلطان ما لم تعاين ظلم من يطعمك ويعطيك، فان ظلم شيئا وأنت تراه، ثم أطعمك ذلك الشيء أو أعطاك
فعليك قيمته لربه.
*
مسألة:
سألت أبا الحوارى: عن رجل قرب الى رجل طعاما وقال له: كل
من هذا الطعام، أيجوز له أن يأكل الطعام كله؟
قال: نعم
قلت له: فانه انما قال له: كل منه؟
انما ذلك يأتي في اللقط مثل ما يأتي بالثوب، فيقول: لى منه قميصا، فاذا قطع منه قميصا استفرغت الثوب.
اقطع
* مسألة:
وأما الجماعة الذين يتهادون ويأكلون، فيأكل أحدهم أكثر من
٦٬٤٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.