الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨28.
-
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى لا بالدين:
قال بعض المسلمين: من وجد فلجا في أرض أحد ولم يصح أنه سقى في
الاسلام فقال بعض المسلمين: أن حكم الفلج لمن طلع في أرضه.
وقال من قال من المسلمين: ان حكم الفلج للأرض التي يسيح عليها، وان صح أن هذا الفلج سقى فى الإسلام ولم يصح له رب فحكمه لبيت مال المسلمين، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: وهل يجوز لمن أراد خدمته أن يخدمه حيث وجد أثره من ساقية أو سمة أو غير ذلك ولو تحت الطرق، أو في مال من لا يرضى من الناس، أو من لا يحصل له رضى من يتيم أو مسجد أو غير ذلك؟
فعلي
ما وصفت، لا تجوز خدمته فى أموال الناس إلا باذنهم اذا كانوا ممن يملكون أمرهم، وكذلك لا تجوز خدمته في الطرق على أكثر قول المسلمنن، إلا إن كان هذا الفلج ساعدا لفلج متقدم، وحكم المساعد الذي يحكم به للفلج المتقدم اذا كان الساعد يطرح في الفلج بلا قطع حدث، فاذا تبين ذلك جاز أن يخدم فى أموال الناس، ولو كرهو وكذلك الطرق، والله أعلم
مسالة:
ومنه: وفى الحاكم اذا دعى ليحكم فى فلج تشاجر أربابه، وجيرانهم، ووجده الحاكم جاريا في مكان من الأرض، وادعى الخصم أنه محدوثة ساقية هناك هو من قبل؟