جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٩

مسألة:

- 309 -

ومن أكل تمرا عند رجل فرمى بنواه خارجا فأرجو أن لا بأس، وان قال لصاحب المنزل: أين أضع النوى فهذا أحب الى".

مسألة:

سأل أبو جعفر أبا المنذر عمن قال له: أمسك هذا مثل نبق أو غيره اكله أم يقول لي كله؟

قال: اذا ذهبت الريبة من قلبك فأرجو أن لا بأس بذلك ان

شاء الله اذا كان الناس يتعاملون بذلك

مسألة:

ومن كان عنده من الطعام ما يكفيه وعياله أشهرا، وهو مقيم

بالنقصان؟

فان كان عمه أن الله لا يرزقهم لم يجز له، وان كان غمه في طلب

المعاش لم يلزمه شيء.

*

مسألة:

ولا يجوز نفخ الطعام والشراب ولا الرقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كره عليكم ثلاث نفحات» •

مسألة:

وبلغني أن المعتمر سأل الربيع واستأذنه في شراء الطعام العياله

و نفسه، وكان خاف غلاء سعره

في

فلم يرخص وقال له: ما أحب أن يكون الناس في الشدة، وأنت

وسع ونحو هذا من الكلام، ولكن تصيب ما يصيب اخوانك

وتدعو كما يدعون بالفرج

،