الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٠- 310
* مسالة:
رجل مر بقوم يأكلون طعاما فدعاه أحدهم، أيجوز له أن يأكل
معهم أم لا؟
الذي عرفت أنه لا يأكل معهم حتى يدعوه أجمعون الا أن يعلم أن الطعام لمن دعاه، فهنالك يأكل، وبالله التوفيق
* مسالة:
وعن رجل دعا رجلا الى طعام فلم يأمره بأكله أيأكل أم حتى يأمره بذلك، وهل عليه أن يأكل الى حد محدود؟
فليس له أن يأكل حتى يأمره صاحب الطعام بالأكل، فاذا أمره بالأكل أكل ما شاء وليس لذلك حد، وكذلك الشرب •
فصل
في القعود والمشي والمنام على بساط الناس أو ثيابهم أو كراسيهم وما أشبه ذلك
وأما ما بليتم به من حاجتكم الى الوطء على بسط بعضكم بعض، فذلك عندى يخرج على وجه التعارف من طيبة نفس بعضكم لبعض،
فذلك خارج على وجه الاباحة
وقد قيل في مثل هذا: الضرورات ما لم يكن من ذلك مضرة أو حدث يوجب قيمة فلا تبعة فيه ان شاء الله، وان أوجب من ذلك مضرة أو قيمة فلابد من التبعة والخروج من ذلك بغرم أو حل