الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥-
فعلى ما وصفت، أن السر فى القراءة لا يجزى عن الجهر على أكثر قول المسلمين، وأن على الامام اذا أسر القراءة في موضع الجهر ناسيا، ثم ذكر أن يستأنف القراءة، وكذلك على من خلفه أن يستأنفوا القراءة، فان لم يستأنف أحد المأمومين القراءة فأكثر القول أن صلاتهم
فاسدة.
وأما اذا قرأ الامام فى موضع التحيات الحمد، أو في موضع القراءة التحيات ناسيا، فانه يرجع الى ما هو عليه، وصلاته تامة،
وصلاة المأمومين تامة اذا لم يخرج من ذلك الحد الذي خالف فيه
وفيه قول غير هذا وأرجو أنه لا يخفى عليك ذلك لأنه قد قال بعض المسلمين: اذا خالف فى الصلاة مما هو عليه ناسيا أن عليه النقض، ولو لم يتم الحد الذى خالف فيه.
وقال من قال من المسلمين: لا ينتقض صلاته حتى يتم الحد الذي خالف فيه، ويخرج منه، ثم حينئذ عليه النقض.
وقال من قال: لا نقض عليه، ولو أتم الحد الذي خالف فيه وخرج منه الأنه متى ذكر رجع الى ما هو عليه، وكل قول المسلمين صواب،
والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وجوابه، وما الفرق فى صفة الوضوء بين المسح والغسل لقوله عز وجل: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم (فاعلم أن المسح وصول الماء الى أصول الشعر،
والله أعلم.
م ه - جواهر الآثار ج 1)