الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦-
*
مسألة:
ومنه: وفى رجل صلى امام وحده، ثم تبين للرجل بعد أن صلى أنه أدخل في صلاته شيئا ينقضها، أو أنه رأى في ثوبه دما أو شيئا من النجاسات بعد أن صلى ما تكون صلاة الامام تامة أم منتقضة،
لأنه صلى برجل واحد، ثم أن صلاة المأموم انتقضت؟
فعلى ما وصفت، أن صلاة الامام تامة، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وما أفضل صلاة النوافل أم البدل بدل الفرائض، وكذلك
الصيام اذا أراد أحد أن
طاعة مثل الأيام المشهورة ما ينوبه يصوم
أو بدل شهر رمضان؟
فالبدل عندى أفضل وكذلك الصوم، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وفى صلاة النافلة حيث يوجد فى الأثر يجوز التسبيح بغير قراءة كيف يكون التسبيح مجرى القرآن مع الركوع والسجود والتحيات، وكم تسبيحة، وكيف يسبح وما يقول في لفظ تسبيحه؟
فعلى ما وصفت فنعم جائز ما ذكرته، وأما التسبيح فاذا ثلاث تسبيحات فجائز ذلك، والله أعلم.
* مسالة:
سبح
منه: والذى يصلى بالتكبير اذا أراد أن يصلى بالتكبير أينوى
شيئا ويقول شيئا غير التكبير أم لا؟