الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩29 -
جواب:
انه يترك بحاله، ولو صح أنه محدوث هناك اذا لم تكن تلك البقعة ملكا لأحد، وانما ادعى الخصم الضرر، والله أعلم.
*
مسألة:
ثم
ومنه: وفى فلج لم يعلم أنه سقى فى الاسلام، ولم يتبين له شيء من رسوم العمران، غير أن رسوم الفيلج نفسه بينه مثل الثقات، أو كان هذا الفلج عميا، ثم أناس وخدموا منه شيئا من الثقات، تركوه وساروا عنه قبل أن يسيح ماؤه على الارضين، ثم بعد سنين جاءه أناس الى أن جرى ماؤه، ثم ساح هذا الفلج على أرضين، البعض منها موات، والبعض من أرضين المغوائب تسقيها أطوى، ما هذا الفلج، وما حكم ما سقاه من الموات؟
فعلى ما وصفت، أنه اذا يصح أن هذا الفلج سقى في الاسلام، ولم تكن له عمارة، فحكم هذا الفلج لمن أخرجه اذا أخرجه من أرض موات على قول بعض المسلمين، ولا يحكم به لمن خدم منه شيئا، وترك قبل أن يسيح
وقال بعض المسلمين: إذا ساح هذا الفلج على شيء من أراضى الغوائب، فحكم هذا الفلج غائب، ويكون لمن أخرجه غرمه وعناؤه
وأما حكم الموات الذي سقاه هذا الفلج فقال بعض المسلمين: حكم المواات لاصحاب الفلج ان كان غائبا أو غير غائب على ما جرى من الاختلاف.