جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٨

318

-

وقال من قال: ليس هو بمنزلة الزوج، وأما قول المثقتين وأنهما استحلاها له، فانما يدعيان قولهما، ولا يكونا بذلك حجة في الحكم اذا أنكرت، وانما ذلك فى البراءة، الا أن يشهد أنها أبرأته من حقها. ولا يذكر ان فعلهما فهو كما قال

ومنه: وقلتم أرأيت ان كان تركها له، وانما هو بمطلب،

هل لها رجعة؟

عليها

فاذا كان ذلك بينونة منها فلا بأس عليه بالمطلب، ولا رجعة له

•

مسألة:

ما تقول في انسان طلب اباحة الى انسان فيقول المستبيح:. جعلت لى فى مالك وأجزت لى ما يجوز لك في مالك، فيقول: نعم أيجوز لى فى ماله ما يجوز لي في مالي؟

الجواب: قد وجدت عن بعض أنه أجاز له الانتفاع بماله بما جرت به العادة بين الناس فى الاباحة، وجرى تعارفهم فيما بينهم بطيب أنفسهم فى التوسعة، والله أعلم.

مسألة:

سألت أبا معاوية عن رجل جعلنى فى حل ما كان له، وكنت أنا وهو في خلطة، وربما نأكل جميعا، أو أمرنا مختلط، وقد جعلني في حل، ثم مرض، هل لي أن أكل من الذي له وهو مريض؟

قال: لا

قلت: أليس اذا كان بين الرجلين خلطة ومهاداة، ثم ولى أحدهما

وكان حاكما أليس يجوز له أن يقبل الهدية من صاحبه؟