الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٩-
قال: نعم، وهذا غير ذلك
قلت له: فان المريض هل لى أن اكل من ماله بالحل الأول؟
قال: نعم
قال غيره: وقد قيل لا يجوز ذلك.
مسألة:
وعن رجل خرج الى قرية يستحل قوما، فاستحل رجلا منهم ومعه أهل لا يبرزون به، ولا يكلمونه، فاستحله وقال: له أن يستحل أهله؟
قال: لا الا أن يكون ثقة
قلت: فانهم لا يبرزون لى؟
قال: فأرسل اليهم ثقة يستحلهم، والا فلا أراه يبرأ حتى يرسل
من يثق به.
وقال من قال: اذا ادعى الذى يستدل رجلا غيره فكلمه واستحله
الذي يستحل فجائز، والله أعلم.
مسالة:
او عمن أحرق منزل قوم، أو ذبح شاة لهم، ثم قال لهم: اني قد أحدثت فى مالكم، فأحب أن تجعلونى في الحل من قيمة كذا وكذا درهما، فأحلوا له، ولم يعلمهم أنى أحرقت منزلكم، أو أكلت شاتكم يسعه ذلك، أو حتى يعلمهم، وكذلك ان أكل شيئا من ثمرة أموالهم فاستحلهم ولم يعرفهم؟
فعلى ما وصفت، فكان أبو المؤثر يقول: اذا كان الحدث عارفا به أهله، ويتظلمون ممن أتى ذلك اليهم فى أموالهم، لم يجز ذلك الحل