جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٠

حتى يعرفهم أن ذلك الحدث كان منه، غاذا حلوا له ذلك من بعد المعرفة

w

وهم

فقد برئ، لأنه لا يجوز أن يبرأ من حق وهو يطلبونه نسخة يطلبونه، فان كانوا لا يعرفون بذلك الحدث، ولا يعلمون أنه أخذ من أموالهم شيء جاز الحل على ذلك، ويبرأ اذا أحلوا له الى قيمة معروفة،

الله أعلم

مسألة:

من كتاب جوابات أبى سعيد: فان أخذ شاة وصاحب الشاة يطلبها، ويتم بها الناس، ثم لقيه هذا فاستحله الى قيمتها وقد أتلفها، يبرأ مما قد لزمه له منها أم لا؟

قال: معى أنها اذا كانت قائمة فلا أعلم أن فيه اختلافا، الا

أن عليه ردها وأنه لا يبرأ.

واما ان كان قد أتلفها، وكان صاحبها بعد في طلبها؟

فمعي

أنه في أكثر القول أنه لا يبرأ، ولعله يلحقه معنى الاختلاف

قلت له: فان أخذ له شيئا وباعه، والشيء قائم بعينه، هل يلزمه نداوه ورده الى صاحبه؟

قال: معى أن عليه رده قدر عليه بما عز وهان •

قلت له: فان ماتت فى يد المشترى بعد أن زادت، أيلزمه قيمتها

يوم باعها أو ماتت؟

يوم

قال: معى أنه يلزمه ما اختار صاحبها، لأنها مضمونه وعليه

ردها. رجع.

مسالة:

قال: مسى أنه اذا كانت المتبعة مما يحكم فيه بالقيمة، فأعطاه قيمة ما يلزمه منها من ذلك، كان له ذلك عندى.