الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢١وان كانت مما يحكم فيه بالمثل، لم يكن له أن يعطيه قيمة التهمة
الا برأيه ورضاه بذلك، ويعطيه المثل الذي عليه
قلت له: فالمثل ما هو؟
قال: معى
أنه مما يكال ويوزن.
تركت أول هذه المسألة وأتيت بالمعنى
مسألة:
وقال في رجل أخذ درهما من بين جماعة بعلم أنه الأحدهم، ولا
يعرف من هو؟
ان الحكم في ذلك أنه يكون لواحد منتم، وأما في الخلاص فلا يخرج عندى من لزوم ذلك حتى يسلم الى كل واحد منهم قدر الحق، لأنه يعرف أنه لواحد منهم، ولا يعرف أيهم، وفى الحكم موقف حتى يصح لأحدهم أو يتفقون فيه على ما يشاءون.
* مسالة:
وعن امرأة أخذت من بيث جارتها ابراة واستحت أن تعلمها، وأرادت أن تعطيها بقدر حقها فضة أو حبا أو تمرا، هل تبرأ؟
قال: معى أنها اذا أعطتها قيمة ما أخذت منها من نقد البلد، والذي عليه المعاملة فليس عليها أن تعلمها، وعليها التوبة.
مسألة:
سألت محمد بن محبوب: عن رجل استحل رجلا من تبعة له عليه؟
فقال محمد بن محبوب: لا بأس عليه أن لا يسمى له ولا يعرفه من (م 21 - جواهر الآثار ج 20)