الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٢322
اي سبب ويستحله منه.
اذا
سمى
له بقيمتها الا الدماء والفروج
، فانه يسمى به له
*
مسألة:
وسألته عن رجل استحل رجلا كان له عليه دراهم، فاستحله الى عشرة دراهم وقيمتها، وكان أكثر مما عليه؟
فقد برئ ان شاء الله.
قال غيره: وقد قيل اذا جعله فى الحل الى عشرة دراهم، وانما كان له دراهم ذكرا له، ونسي درهما، فقد دخل حله ما نسى من حله ما ذكر، ولو لم يقل وقيمتها اذا لم يكن له عليه قيمة، وانما عليه له دراهم، جاز الحل مما نسى ومما ذكر الى العشرة.
مسالة:
وأما الذى يلزمه لامرأة مخدرة تبعة أو عقر، ولا يجد ثقة يتوصل به من الخلاص من ذلك؟
فمعى أنه قيل اذا كان مأمونا على ما يحتاج اليه من ذلك أنه لا يزيد ولا ينقص، جائز المتخلص به حتى يدرك غيره هو أوثق منه.
مسألة:
وعن أبي الحسن: ما تقول فى رجل استبرأ رجلا من كل حق وضمان الى عشرة دراهم وقيمتها، وكان عنده أن الذي عليه هو له ثمانية دراهم، واستبرأه الى عشرة دراهم، وبعد ذلك ذكر أن عليه عشرة، يبرأ أو يحتاج يستبرئه من الدرهمين اللذين ذكرهما له ثانية؟
الذي عرفت أنه يبرأ ويوجد ذلك أبي
رحمهما الله
عن
الله عبد
محمد بن محبوب