الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٣323
-
مسألة:
وعنه: وقد قيل: من أبرأ من حق عليه فأراد أن يرده في المرض على
صاحبه فقد أجاز بعض المسلمين ذلك
فصل
في الحل وفيمن أراد أن يستحل امرأة كيف يفعل وما يثبت من لفظ الحل وما لا يثبت
ومن جواب أبى الحوارى: وعن فقير عليه دين، أو كان غنيا فأفلس فابرأه غريمه، وجعله في حل من أجل الضعفة، ثم اكتسب بعد ذلك مالا وسعه، هل يعود عليه ذلك الدين؟
فعلى ما وصفت، فاذا كان أبرأه غريمه وهو في حد الفقر والعدم، فقد برئ من الدين، ولا يعود عليه في ذلك المديين الا أن يكون أظهر الفقر والافلاس، ومعه ما يقدر على قضاء دينه وشيئا منه، ولم بذلك غريمه، فأبرأه على ما ظهر من الفقر فلا يبرأ من الدين الذي
أبرأه منه غريمه.
مسالة:
ومن أحب أن يطلب الحل الى امرأة يكتفى أن يرسل اليها امرأة يثق بها أم لا؟
وكذلك ان أراد أن يبعث اليها تحولها أيكتفي بالمرأة؟ فعلى ما وصفت، فقد كان أبو المؤثر رحمه الله يقول: يكتفى بامرأة اذا كان يأمنها على ذلك، ولو لم يكن معه ثقة، ويرسلها في طلب الحل، ويبعث معها أداء ما يزيد اذا كان يأمنها على ذلك، وكذلك ان كان أحد من الرجال على تلك المنزلة، ولو لم يكن ثقة، وقد استروحنا