الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠وقال بعض المسلمين: الموات لمن أجباه، ولو سقاه بماء غيره
ولو كان الماء مغصوبا وهو أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى فلج له ساقية تمر على فلج آخر، أراد أحد أن يخطف في هذه الساقية فلجا غير هذا الفلج يجوز ذلك أم لا؟
فعلي ما وصفت، لا يجوز على صفتك هذه الا أن يكون برأى من أصحاب الفلج الممرور فيه، وكانوا ممن يملكون أمرهم.
مسألة:
ومنمه: وأما الأحداث فى حريم الفلج اذا كان لا ضرر على الفلج ولا منافع له من الماء هناك فجائز الاحداث قربه ما لم يخف على الفلج
قدم، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وأما زرع الساقية الجائز تصاحب المال أو أرض التي يمر فيها الماء للناس اذا كان الزرع داخلا فلا يجوز، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وهل يجوز أن يتوضئوا في صرحة المسجد عند الميزاب، ويخرج الماء من الميزاب إلى أرض غائب، أو طريق، ولا يضر هذا الماء هذه الطريق أو الأرض، لأنه ماء قليل قدر صاع أو أقل؟