الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٤-
324
الى هذا القول فى أمر الخلاص، فأما اذا وقع الانكار والتنازع لم
يكن الا بالبينة العادلة.
* مسالة:
سئل عن رجل أحل رجلا من كل حق لزمه، فقال: أنت في الحل
الى ما أردت؟
فقال: هو في الحل الى ما أراد اعتقد ذلك في وقته، وان لم يعتقد
ذلك فى وقته فمتى ما اعتقد ذلك ما لم يرجع عليه.
وكذلك ان استحله من ماله فجعله فى الحل الى كذا وكذا درهما،
وقيمته فيما مضى وفيما يستقبل؟
قال: فهو جائز له فيما مضى وفيما يستقبل الى ما جعله في
القيمة والدراهم
مسألة:
من الزيادة المضافة: قال أبو بكر عن والده: ان المستبرئ اذا أبرأ عن حياء مفرط فلا رجعة له، فقد برئ الذى استبرأه وثبت عليه وقال أبو على في بعض القول: اذا كان عن حياء مانع مفرط لم يبرأ
الذي عليه.
قال القاضى أبو بكر: لا يبرأ على قول، وعليه اليمين وقيما بيرأ. قال المضيف: ولعله أن المجرئ عليه يمين أنه كان عن حياء مفرط، ر الله أعلم