جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٥

*

مسالة:

من كتاب الأشياخ، عن أبي محمد: فالذي ينقى اذا أراد التوبة فاستحل رجلا، فجعله في حل، هل يتخلص؟

قال: لا يتخلص

قلت: فان أتى اليه رجل ثقة فقال له: اجعل فلانا في حل، فجعله فقال: اذا لم يخف من الثقة أن يرجع اليه فيخبره أنه لم يجعله في جد وأمن ذلك منه، وأحل له جاز ذلك له وبرى.

*

مسانة:

وسألت عن رجل يجعل رجلا في الحل من جميع ثمرته، أو جميع غلته، وله نخل وأرض وشجر، وفى الشجر والنخل ثمرة، أو ليس فيها ثمرة والأرض مزروعة أو غير مزروعة، قلت: فما يثبت له من ذلك هذا الحل، وما لا يثبت؟

فهذا يثبت له معنا على وجه الاباحة فى ثمرته وغلته مثل ما يتعارف في الاباحة من وسع الأخ مع أخيه، والجار مع جاره، مما يطمئن قلبه أن نفسه تطيب فى ذلك، وسواء كانت الثمرة مثمرة أو غير مثمرة، الا أن يجد له فى ثمرة معروفة، فلا يجوز الا فيما حده له في الثمرة والثمرة داخلة فى الغلة، وقد يكون من الغلة ما يشبه بثمره، ولا يدخل الغلة في الثمرة.

مسالة:

،

وسئل أبو سعيد عن رجل أحل رجلا أن يأخذ من ماله ما أراد فلم يأخذ حتى مات صاحب المال، هل له أن يأخذ بعد موت صاحب

المال؟

فقال: معى أنه لا يجوز ذلك، لأن المال قد تحول الى غيره