جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٦

326 -

-

مسالة:

وعن رجل قال لرجل: أنا فى الحل من ذلك، فقال: ايه هل يكون

ذلك حلا؟

قال: معى أنه اذا استحله من شيء ثبت له فيه الحل أو استباحه من شيء ثبتت له فيه الاستباحة، فأجابه بهذا الجواب، خرج عندى على معنى ما يعرف من لفظ المجيب فى تعارف الكلام منه، فان كان يخرج على معنى الحكم، وذلك لغته كان عندى على كل أحد

لغته وله يعتبر

وان كان لا يخرج على الأغلب من لغته فانما هو على معنى الايماء بذلك، ولم يفهم من معنى الكلام، فهو يخرج عندى على معنى الاطمئنانة

لا في الحكم

هذه من كتاب جوابات أبي سعيد.

مسالة:

وعن رجل يقول الرجل كل ما احتجت اليه من مالي فأنت منه في الحل، أو يقول له: كل ما أردته من مالى فأنت منه في الحل، هل يكون هذه اباحة يجوز له أن ينتفع من ماله مما أراد من قليل أو كثير؟

فيخرج

جمعي

أنه في قوله: كل ما احتجت اليه من مالي فأنت منه في حل، معنا الحل، والاباحة على ما احتاج اليه، ولا يدخل على معنى

ما لم يحتج اليه فى معنى الحكم.

وكذلك قوله: ما أردت فانما يقع الحل والاباحة على ما أراد في معنى الحكم، ما ام يرجع اليه المحل.