الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٧مسألة:
327
وفى الذى يطلب الى آخر الحل أو لا يطلب اليه، فيقول له: قد أجزت لك فى مالى ما يجوز لى فيه، أو كما يجوز لي فيه، قلت 1 هل يثبت هذا وهو أمر مجهول لا يعرف؟
فعلى ما وصفت، فهذا معنا حل مباح جائز على وجه ما أردته في ذلك من حل أو وكالة، وايس فى هذا معنا جهالة، لأنه يأتى على جميع يجوز له، وهو في ماله، فافهم ذلك.
مسالة:
وعن رجل عليك له تبعة، وهو لا يدرى بها أنت لو أخبرته لطالبك بها، قلت: هل أن تطلب اليه الحل منها، ولا تخبره بها؟
فقد أجاز ذلك من أجاز الا العقور والأروش، وما يطالبه
صاحبه.
وقال من قال: اذا علم أنه لو أخبره بذلك لم يحله لم يسخ ذلك، والاحتياط أحب الينا، والسعة لا تضيق على المضطر ان شاء الله
مسألة:
وعن المحل يجوز في الليل أم لا؟
فعمي
أنه
يجوز اذا عرف المستحل له ما يجوز فيه الحل من المجهولات
في الليل، كما يجوز في النهار عندى، والله أعلم.
مسالة:
وسألته عن رجل قال لرجل: أنا من مالك في الحل قال: أنهى، هل
يجوز ذلك؟