جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٨

-

328

-

قال أما في الحكم فلا، وأما عند الله فهو جائز لأنه أذن له

منه اليه

سانة:

وعن أبى الحوارى، وعن رجل قبلك له ألف أو أكثر أو أقل. درهم فجعلك منها في الحل، فاذا قبلت ذلك لم يكن له رجعة عليك، ولا لوارثه ما كان فى صحته هذا الحل منه، وان لم يقل قد قبلت حتى رجع له الرجعة على قول بعض الفقهاء

•

وقال من قال: لا رجعة له، ولو لم يقل قد قبلت.

كانت

مسالة:

وسئل عن رجل عليه لرجل عشرة دراهم دين، فقال الذي له الدين الذي عليه: قد وهبت لك تلك الدراهم التى عليك لى، أو أعطيتك اياها، هل ثبت ذلك؟

قبال: معى أنه ثابت •

سالة:

وقال: فى رجل معه له شيء لم يتلفه، وهو بعينه قائم، فقال له: ان عندى لك كذا وكذا سماء له به، وليس هو قد لزمه تبعة، وانما هو

أمانة أو وضيع، فقال له: أنت منه في حل؟

فقال: ان ذلك جائز و آراه بعينه على ذلك اذا سماه لـ وقال له: أنت منه في حل فقد جاز له.

خه،

قال غيره: هذا يخرج عندى على معنى الاطمئنانة أنه أراد

بذلك الهبة.