جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٩

- 329 -

-

مسانة:

عن أبي سعيد: وسألته عن رجل عليه لرجل دين، فطلب أن يترك له شيئا ما عليه، فدافته عن ذلك ولم يبرئه فقال: قد تركت لى من ماتك كذا وكذا، وقال: قد خليت لى من ماك كذا وكذا؟ فقال:: نعم، هل يكون هذا تركا ثابتا عليه؟

من

قال: لا يكون معى هذا ثابتا عليه حتى يقول له قد تركت لى حالك الذى على كذا وكذا، فيقول: نعم نحينئذ يكون هذا تركا.

مسألة:

وسألته عن رجل عليه لقوم حق فقال له رجل: انه يخاصه أو يساحل

له .. هل يجزئه ذلك؟

قال: معى أنه ان قال أنا ضامن بها، وهى على دونك، فقد قيل: أنه يجزئه فى معنى الاطمئنانة، وليس عليه أن يسأله، وان قال انه يستحل له، لم يجزئه ذلك إلا أن يسأله فيقول: انه قد استحل له.

مسألة:

سألت أبا المؤثر عن رجل كان له على رجل حق من سلف أو غيره دراهم، أو حب أو غيره: فقال: ان حدث بي حادث موت من قبل أن آخذه منك فهو وصية لك من مالي، ثم مات قبل أن يأخذه منه؟

قال: هو له لعله قد برئ منه اذا خرج من الثلث

قلت: أرأيت أن أوصى له بهذه الوصية، ثم استأداه بهذا الحق

رجع

الذي أوصى له به، فلم يعطه اياه حتى مات يبرأ منه أو يكون قد في الوصية حيث استأداه بهذا الحق الذي أوصى له به، فلم يعطه اياه حتى مات، هل يبرأ منه أو يكون قد رجع فى الموصية حيث استأداه؟