الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٠-
قال: قد برئ منه، وليس استئداؤه اياه برجوع عن الوصية الا أن يقول قد رجعت عن الموصية.
قلت: أرأيت ان كان لرجل على رجل حق، فقال الذي له الحق للذي عليه الحق: ان حدث بك حدث موت من قبل أن تدفع الى هذا الحق
فأنت منه فى حل، هل فيه رجعة؟
قال: نعم له فيه الرجعة.
قلت: فان ما ت الذى عليه الحق، هل يبرأ من الحق؟
قال: ان لم يرجع فيه صاحب الحق حتى مات الذي عليه الحق
برئ من الحق، ولم يكن لصاحب الحق رجعة بعد موت الذي عليه الحق
قال غيره: معى أنه قد قيل فى قول الذى له الحق للذى عليه الحق:
ان مت قبلى أو مت قبلك فأنت منه فى الحل من الحق الذي لي، فقيل: ان ذلك جائز أيهما مات قبل صاحبه، وقيل: ان مات الذي عليه الحق كان حلا، وان مات الذى له الحق لم يكن حلا جائزا، وقيل: لا يجوز ذلك كله لأن فيه استثناء.
مسالة:
وسأله أبو جعفر سعيد بن الحكم: من جمالة ما أؤكد من الحل، قال: قد جعلتنى فى الحل من كل ما لزمنى لك، ومن كل ما وجب على لك الى مائة در هم وقيمتها، أو عشرة وقيمتها، أو درهم وقيمته، أو دائق وقيمته، فاذا قال: أنت في المحل فقد برئت
مسألة:
والذي يقول لرجل: قد جعلتني في الحل من كل حق لزمني لك، من قليل وكثير، فقال: نعم، أو قال: من أقل القليل وأكثر الكثير، هل يكون هذا الحل ثابتا ويبرأ من كل حق لزمه له من قليل وكثير؟:)