جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٢

-

مسالة:

*

من غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه، قال غيره: وجدت في كتاب قال: ان كان طالب البراءة يريدها من الذى يبرته، وكان الذي يبرئه يريد براءته فأخطا في اللفظ واخترقا على اتمام ما اجتمعا عليه؟

فقد برئ، والله أعلم.

تصح

قلت: أرأيت ان كان المضمون له يعرف أن هذا اللفظ لا له به البراءة للضامن، هل عليه أن يخبره بذلك، وهل يسلم من الاثم ان لم يخبره، وهل له أن يطالبه بعد ذلك بحقه، فان أذكره أخذه من ماله بغير علمه أم لا؟

قال: ليس له أن يخره، وعليه اما أن يمتنع واما أن يبرئه براءة صحيحة عند نفسه، وليس له ان يأخذ من ماله سرا الا أن يكون المستبرئ في موضع تقية، فأو همه أنه أبرأه فله أن يأخذ من ماله، والله أعلم

فصل

من جامع ابن جعفر: وسألته فيمن ازمه أرش لصبى، هل يبرأ اذا ابراه والده من أرش ولده؟

قال: الذي عرفت أنه اذا أبرأه الوالد، وقد قيل: انه بيرا وبالقول الأول أنا آخذ، و من أخذ بالقول الآخر لم أره هلكا.

استحل

اذا

ومن غيره: قلت: فهذا الذي يلزمه حق من عقر أو جرح من له الحق فلم يصرح، واستحل من قيمة ذلك وأرشه

من

ذلك

حقه، أتراه بيرا؟

!

قال: قد قيل: يقرأ وقيل لا يبرأ، وفرق من فرق بين الأموال والأبدان فى هذا، وقد قيل: ان الأموال والأبدان سواء، ولا يجوز