الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٣-
-
الحل من جميع ذلك الا بعد التبيين من أى وجه كان ذلك منه، وأحب الى الفرق بين الأموال فى هذا أن يكون يسعه الحل في الأموال اذا استحل الى قيمتها، وأن لا يجزيه ذلك الا بعد التوقيف على أصل ذلك الذي لزمه فيه الحق في الأبدان.
•
ومن غيره قال: وقد عرفت أنه اذا إسأل الحل عما لزمه من الأموال: وهو يعلم أنه لو أوقفه على أصل ما سأله الحل منه لم نبرئه أنه لا يبرأ اذا جعله فى الحل بغير وقوف على الأصل، ومثل ذلك لو أن رجلا قلم أقباب نخلة رجل، ثم لقيه فسأله المحل من قيمة ذاك أنه لا يبرأ من ذلك، وكذلك مما يشبه، والله أعلم، فتنظر في ذلك ان شاء الله.
اني
مسألة:
ومنه: وعن رجل أحرق منزل قوم، أو ذبح شاة لهم، ثم قال: قد أحدثت فى مالكم وأحب أن تجعلونى فى الحل الى قيمة كذا وكذا
در هما، فأحلوا له، ولم يعلمهم أني قد أحرقت منزلكم وأكلت شاتكم هل يسعه ذلك أو حتى يعلمهم، وكذلك ان أكل شيئا من ثمرة أمو الهم
?
و استحلهم ولم يعرفهم؟
فلي
،
ما وصفت، فكان أبو المؤثر يقول: اذا كان الحدث عارفا به أهل ويتظلمون ممن أتى اليهم ذلك في أموالهم، لم يجز الحل في ذلك حتى يعرفهم أن ذلك الحدث كان منه، فاذا حلوا له ذلك بعد المعرفة فقد برئ اليه، لأنه لا يجوز أن يبرأ من حق وهم يطالبونه، وان كانوا لا يعرفون ذلك الحدث، ولا يعلمون أنه أخذ من أموالهم شيئا، جاز الحل على ذلك، ويبرأ اذا أحلوا له الى قيمة معروفة، والله أعلم بالصواب
مسألة:
ومنه: وعن رجل كان له على رجل حق فعرض عليه أن يأخذ بحقه شيئا من ماله فأبى، ثم خاف هذا أن يخرج صاحب الحق ويبقى