جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

31

-

فعلى ما وصفت، لا يعجبني ذلك إلا أن يكون في ذلك ضرر، فعسى

يجوز ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى ساقية شاقة مالا متوسطة منه، وله منها أجالة أعنى المال شرب من تلك الساقية جانباه جميعا، والساقية المذكورة فيها حق لمن لا يدرك رضاه من مسجد أو غيره، يجوز لرب المال أن يصدر أجالته فى ماله هذا، وينقل الفرشة والأجائل من موضع الى موضع، أصدر مالم ير أضرارا على أرباب الساقية أم لا يجوز ذلك؟

فأعلم أنه اذا كانت هذه الساقية التي ذكرتها جائزا فجائز له أن يفعل ما ذكرت اذا كان الوجين الذى يحدث فيه الأجالة ليس فيه نخل لغيره، لأنه لا يجوز له أن يفتح أجالة بين نخلته ونخلة الغير

واذا كانت هذه الساقية غير جائز، وأراد أن يصدر صواره ويعطل الصواب الأول، ولم يكن فى ذلك ضرر على أصحاب الساقية؟ فجائز ذلك على قول بعض المسلمين، وليس تحويل الصوار عندى أشد من تحويل الساقية، لأنه جاء في الأثر يجوز تحويل السواقي اذا لم يكن في ذلك ضرر.

وقال من قال من المسلمين: لا يجوز تحويل السواقى، والله أعلم.

6

*

مسالة:

ومنه: وفي ساقية الفلج في موات بين أرضين واحدة لأناس والأخرى لمدرسة فسل أرباب الأرض أرضهم مع الجانب الذي يلى أرضهم