الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٠وان قال: من الدراهم فمن قيراط الى ما دونه، أو حية فما: درها، أو حبة خردل فما دونها، الى كذا درهما فذلك يجزئه ان.
شاء الله
وقلت: من لزمه شيء مما يكال ويوزن، فان كان من وجه الاغتصاب. لم يجزه أن يستحله الى كيل معلوم، أو وزن معلوم، حتى يذكر الى. قيمة ذهب أو فضة
معروف
وان كان من غير وجه الانتصاب أجزاء الاستبراء الى قيمة كيل
•
ومن كان عليه حق أو تبعه الرجل فاستحله الى قيمة، وذكر بعض الصفة التي لزمه من أجلها، أو لم يعرف جميعها، وكانت القمة تأتي. الى الجميع: ففيه اختلاف:
قول: يبرأ، وقول: لا يبرأ حتى يعرف جميع ما قد كان لزمه ويحسنه، واختلفوا فى المستحل اذا ام يقبل الحل من الحل:
فقول: المحل الرجعة على المستحل فيما أحله، ولا يثبت الحل
الا بالقبول في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فسيقبل ذلك
C
•
وقول: ليس عليه قبول الشيء الذي عليه مستهلكا له، وان أحله من شيء وهو قائم في يده فقيل في نفسه حتى يقبله باسانه، ويعلمه أنه قائم بعينه، يحله منه على وجه المهبة والعطية وإلا فلا يجوز له
وقيل: ان الاجازة والحل والاقرار فى الأموال والعطية والاباحة و غير ذلك، انما يخرج على التعارف بين الناس فيما يخرج من طيبة النفوس من المحلال، وأما في الأحكام فعلى ما جرى اللفظ فيه.
وان استبرأ حى لهالك يقول: قد أبرأت فلان بن فلان من كذا