جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٣

343

-

من الدين والزوجية، دون الصداق الذى تزوجها عليه دون غيره، ويقتضى أنه من حق الزوجية من غير ضمان عليه.

فيخرج من كل ذلك ما قصد اليه من ذلك، وان لم يكن لذلك موضع استحال معناه في الحكم الى أقل ما يجب، ويثبت من ذلك في النظر،

ولا يحكم بما سواه حتى يصح معناه بحكم أو تعارف

ومن أحق منزل قوم أو زرعهم، أو ذبح لهم دابة، أو جرح أحدا جرحا، ثم استحلهم الى قيمة كذا فأحلوه، ولم يعلمهم بما كان منه، وكان أبو المؤثر يقول: اذا كان الحدث عارفا به أهله ويتظلمون ممن أتاه لم يجز الحل حتى يعرفهم بالحدث، وان كانوا لا يعرفون الحدث جاز لهم المحل، واله أعلم

فصل

ومن قال لغريمه: ان مت أنا فأنت فى الحل من الدراهم التي عليك،

وان مت أنت فأنت في الحل؟

فعن أبي المؤثر أن هذا ضعيف كله

وعن أبى إبراهيم أنه ثابت كله.

•

وعن الحسن: ان مات الذى عليه الحق كان حلا، وان مات الذي له الحق لم يكن حلا جائزا.

ومن غيره: من جوابات أبى سعيد قال: معى أن هذا الحل حل شريطة، ولا يقع الحل على حال الا بموت أحدهما …

قلت له: فان ماتا جميعا معا يقع الحل أم لا؟

قال: معى أنه على قول من يقول بموت الحل يكون حلا، فموتهما جميعا لا يضيق عندى، لأن الميت يجوز أن يحل مما عليه من الحق الا أن يشترط عليه ان مت قبلك أو مت قبلى.