جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٤

344

خان غاب صاحب الحق ولم يعرف ما حاله، ثم حضر الذي عليه. الحق الموت، هل عليه أن يرضى بالحق؟

قال: معى أن الحق عليه حتى يبرأ منه، والله أعلم.

ومن كان عليه لرجل حق، فجعله في المحل ان لم يكن يعد الى ذلك، ففيه اختلاف: قول لا يتم على حان عاد أو لم يعد، وقول: يتم ما لم يعد، فاذا عاد فلا أعلم فى ذلك اختلافا الا أنه منتقض.

وقال أبو المؤثر: فيمن له على آخر حق من سلف أو دين أو غيره، فقال الذي له الذى عليه: ان حدث بي حدث موت من قبل أن آخذ حتى منك فهو وصية لك من مالى، ثم مات من قبل أن يأخذه منه؟

قال: هو له، وقد برئ منه إذا خرج من الثلث، وان استاداه بعد هذه الوصية ولم يعطه حتى مات، فليس استثناؤه برجوع عن الوصية، وقد برئ الا أن يقول قد رجعت عنها.

قال: فان له: ان حدث بي حدث موت من قبل أن يدفع الى

هذا الحق؟

فأنت منه فى حل فله فيه الرجعة، فان لم يرجع فيه صاحب الحق حتى مات الذى عليه الحق برئ من الحق، ولم يكن لصاحب رجعة بعد موت الذي عليه الحق

واختلفوا فى الضمان اذا كان من طريق الربا: فقول: يجوز فيه الحل والبرأة، وقول: لا يجوز فه الحل ولا يبرأ الا بالتوبة، ورد رأس المال كما قال الله تعالى: (وان تبتم فلكم رءوس أموالكم).

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه، قال غيره: وجدت في كتاب قال: ان كان طالب البراءة يريدها من الذى بيرئه، وكان الذي يبرئه براءته