جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٥

345

- -

فأخطأ في اللفظ، وافترقا على اتمام ما اجتمعا عليه، فقد برئ:

والله أعلم

لفظ

من أراد أن يبرئ نفسه من ضمان لزمه للفقراء قول: قد أبرأت نفسى من الضمان الذى لزمنى للفقراء الأجل خترن، ورافعت نفسى بانذى على للفقراء بما استحققته من أجل فقرى، والله أعلم رجع

الكتاب ومنه:

الى

علفا

فصل

في تخلص من يلزمه شيء من المغصوب

قال أبو سيعد: اختلف في الذى يقطع زرع غيره قبل أن يثمر فبعض قال: يلزمه قيمته نوم قطعه كما يسوى في حينه ذلك

وقال بعض: يلزمه مثل ما يثمر مثله من الزرع، ويعطى حنا أو مثل ما يصح من مثله.

ويروى أن هذا أو معناه حكم به على بن أبي طالب، وأما مثل القت وما يرجع من الزرع قوم بقدر ذلك.

وقال موسى بن على فى رجل قطع نخلة رجل: انه يغسل له نخلة مكانها، ويعطيه نخلة يأكلها حتى يدرك هذه

;.

وقال أبو بكر الموصلى: يقوم النخل بلا شرب ولا أرض، ثم

يعطيه قيمتها

وقال وارث: ان مبشرا قال: ينظر الى فسالة الأرض، ثم يعطى صاحب النخلة مثل ما يأخذ الفاسل نخلا من مال القاطع، وله أرضه

وماؤه.

: