جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٦

346

وقال أبو معاوية: ينظر قيمة المنخلة وقيمة أرضها، فيعرف ثم يطرح. عنه أرضها، وتثبت عليه قيمتها مثل ذلك نخلة تسوى بأرضها عشرين در هما، فاذا وقعت النخلة تسوى خمسة دراهم، فيطرح خمسة دراهم، ويثبت عليه الباقي.

عنه

وقيل: ان الوليد بن عثمان قطع نخلة من الصافية، ففسل في أرض الصافية ثلاثا، وهذه على قول من رأى ثلثا للأرض وثلثا للماء وثلثا للنخلة

ومن قطعت له نخلة فأراد أن يقطع بها نخلة من مال القاطع؟ فقيل: ليس له ذلك، وله الضمان على ما بينا، قيل: ان له ذلك العقوبة للفاعل، وكذلك من اغتصب دابة من أحد وذبحها، على كم قالاختلاف فيها كالاختلاف في النخلة.

ومن قطع عذوقا من زرع غيره فقال مسبح: يرد عذوقا مثلها، وقال حسين بن عمر: ان خالد بن سعوة يعد للسنبل مثله ذرة كان أو برا. وذكرت هذه المسألة بين يدى الامام والشيخ أبي الوليد والأزهر، ومسلمة، وخالد بن سعوة، وحيان محاضرون فلم پر أحد

غير المثمن

منهم

عليه

ومن شرب من لبن غنم مغتصبة فعليه قيمة اللبن الأرباب الغنم

اذا رفهم.

واختلفوا فيمن يرفع شيئا مغصوبة من مكانه، ثم يرده الى موضعه:

فقيل: انه يضمن بقبضه اياه

•

وقيل: اذا رد الى موضعه ولم يدل عليه أحد أن لا ضمان عليه. ومن وقع في حرثه دواب لغيره فأفسدته أو أفسده عليه أحد من الناس، فجائز له أخذ الغرم كما يحكم له به المسلمون اذا علم ذلك بالقين أو بالصحة.