الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٧-
347
ومن غصب أرضا وبنى فيها بناء، والطين منها، فهى وما فيها من البناء لربها، وان كان الطين من غيرها فان شاء رب الأرض قال للباني: أخرج بناءك من أرضى، وان شاء أعطاه قيمة بنائه يوم
بناه
وكذلك من غصب دارا، أو جعل خشبا من عنده، وغرم فيها غرامة، فالخيار لصاحب الدار، ان شاء أعطاه قمته، وان شاء أمره باخراجه من داره.
ومن غصب أرضا، وجعل فيما قبرا، فان ذلك القبر يترك بحاله،
له و pp for و
13 2
يش منهم وداد
محبة و اون لحبيبة
ropio po Bros e SITE I?ond، so it isran para
ومن دفن ميتا فى أرض صافية، فعليه التوبة، ولا نرى له نبش الميت، وعليه أن يجعل للصافية أرضا بمقدار ما استهلك منها ومن حفر بئرا في أرض غيره، فالبئر لرب الأرض، ولا عناء له في الأرض ولا عرق. وان أراد الغاصب أن يرد الأرض الى حالتها الأولى، لم يكن له ذلك، وليس على رب الأرض أن يعطى المغاصب الحافز ما زاد في قيمة الأرض، والله أعلم.
فصيل
والأموال المغصوبة لا جوز فيها الاباحة، ولا الدلالة، ولا البيع اذا كان المشترى لا يتوصل الى قبضها من يد الغاصب.
وقال حيان: أن إقراره فى المغصوب جائز، وعرض ذلك على محمد بن المختار فلم يقل شيئا، وأما الهبة في المغصوب لا تجوز •