جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٨

348 -

وقيل: أربع تساوى الناس فيها:

الماء من الآبار وليس لأحد منعه ولا بيعه اذا جاء من يريده

أو شرابه، وطهارته بدلوه.

لطعامه

والعشب وهو ما أنبتته الأرض من سقى الغيث في أرض غير

محصورة.

والحجارة من الجبال والأودية

والنار الموقودة، والله أعلم وبه التوفيق •

ومن مختصر البسوى ان اغتصب جارية فوطئها، فعليه عقرها وردها، فان ولدت أولادا فعليه ردها هي وما ولدت لمولاها الذي غصبت منه، وان باعها فوطئها المشترى فولدت له أولادا، فجاء ربها فأخذها فله أخذها، ويأخذ من المشترى قيمة أولادها منه قيمة عبيد، ويأخذ من المشترى عقرها، ويرجع المشترى على البائع الغاصب بما أعطاه

من ثمنها، وما أخذ منه من قيمة أولاده، فيأخذه وكله اذا ذلك

رجع الى كتاب جامع ابن جعفر

صح

+