جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٩

-

- 349

-

باب

في مسائل منثورة في معاني ما يلزم فيه الضمان وما إلا يلزم من كتاب جامع ابن جعفر

وقيل من قتل لرجل غلاما أو جملا أو أحرق له زرعا، أو ثمرا أو قطع له نخلا أو شجرا، أو هدم له دارا فعليه قيمة ما أتى من ذلك فعله، الا أن يكون غصب شيئا من ذلك فى وقت، ثم حبسه في يده الى وقت آخر، ثم استهلاكه فان لصاحبه أفصل قيمته على الغاصب يوم غصبه أو يوم استهلکه

يوم

وعن رجل سرق من رجل جملا وهو ابن مخاض، وكان قيمته يوم سرقة مائة درهم، فيبقى في يده حتى صار قيمته ألف درهم، ثم ذهب هذا الجمل أو مات أو سرق من عنده؟

فيقول: ان ذبح هذا الجمل أو أتلفه فعليه لصاحب الجمل أفضل قيمته يوم سرقه أو يوم أتلفه، لأنه كان غاصبا له، وعليه أن يرد غالة الجمل وما ركبه الى صاحبه، ولا علف له، لأنه غاصب، وان مات الجمل لو سرق فلعل بعضا يراه مثل الذي أتلفه هو

وبعض يقول: اذا مات أو سرق منه، خانها عليه قيمته يوم

سرقه.

قال أبو الحوارى، عن نبهان أن قال: ما أبرئه من أفضل القيمتين، وان كان الجمل حيا فعليه أن يرده بعينه، ويرد غالته الى صاحبه، وفى نسخة على صاحبه، وان كانت قيمته يوه ئذ قد نقصت لعيار فيه عن قيمته يوم سرقه، فان عليه أن يرد أفضل ما بين القيمتين، وكل هذا اذا كانت حال الحمل تزيد وتنقص.

وأما اذا كانت حال الجمل واحدة الا أن السعر يزيد وينقص