جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٠

= ro.

،

فيغلوا فى وقت، وينقص فى وقت، فليس له الا جملة اذا رده عليه وان أتلفه فعليه ما وصفنا فى أول المسألة من القيمة، وفي نسخة

وهذا رأينا في الجمل وغيره من الحيوان، وما يكون مثل هذا.

*

مسالة:

ومن غيره: وعن أبى الحوارى: وعن رجل ضرب دابة لرجل ثم ثوت ومرضت فرأى العدول قيمتها في مرضها عشرة دراهم، ورأوا أن لو كانت صحيحة قائمة كان قيمتها عشرين درهما، فأخذ الرجل أفضل

3

القيمتين، ثم ذبح الدابة، فأخرجت له عشرين در هما، هل يحل له

فضل القيمتين؟

فعلى ما وصفت، فان كان خير الضارب فاختار المضارب رد العشرة، ويدع الدابة لصاحبها، فالربح له، وان كان لم يخير الضارب وانما غرموه عشرة دراهم لنقصان قيمتها، فانما تكون القيمة من بعد أن تصح الدابة، ثم ينظر ما نقص من قيمتها من بعد صحتها، فهذا يرد على الضارب تلك العشرة، ويكون هذا الصاحب الدابة أجر مثله في ذبحها، وعمل لحمها، والله أعلم بالصواب، الا أن تكون هذه الدابة ليست متخذة للذبح، وانما متخذة للمنفعة، خضربها ضربا لا يرجى حياتها، فذبحها صاحبها فان العشرة لصاحب الدابة.

مسألة:

ومن غيره: وعمن سرق صرمة أو قورة كرم، أو قورة شجر من الأشجار، فأما الصرمة فقد اختلفوا فيها:

فمنهم من يقول: ان عليه صرمة مثل الصرمة التي سرقها.

ومنهم من يقول: عليه قيمتها بهم سرقها