جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥١

-

ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم تستحق

ومنهم من يقول: الخيار لصاحب الصرمة ان شاء اقتلعها، وإن شاء أخذ قيمتها هذا اليوم

فقلت له أنا بعد ذلك: فما يعجبك أنت من هذه الأقاويل؟

قال: يعجبني أن يكون عليه قيمتها سرقها.

قال: وأما الأشجار فعليه أن يرد قيمتها يوم اقتلعها، وكذلك النبقة وغيرها من البذور، يرد مثلها اذا كان مما يكال أو يوزن، ومعنا أن الأكثر من القول أن الخيار لصاحب الصرمة يوم يستحقها، وكذلك أصحاب الأرض المفسول فى أرضهم أن أراودا قيمها يوم يستحقونها، وان أرادوا قالوا: لصاحبها أن يقلعها

مسألة:

ومنه: عون رجل اغتصب رجلا عبدا أو دارا، أو دابة أو ثوبا، ثم باعه لرجل أو وهبه لرجل، أو أعاره رجلا، فركب المشترى أو الموهوب له أو المستعير، وسكن واستغل ولبس، ثم استحق من يده العبد أو الدابة، أو الدار أو الخادم، ايستحق المغصوب أيضا قيمة ذلك وهل يلزم الغاصب البائع شيء من قيمة اللباس والسكن والمركوب،

المغلة

6

والدمة والغلة؟

::

مع

فانا نقول: ان ذلك كله للمغصوب، على المشترى والموهوب له والمستعير، فان كان المشترى والموهوب له والمستغير قد علموا بعصب البائع لهذه السلعة التي صارت اليهم، وامتهنيا واستغلوا، فلا رجعة الهم على البائع بشيء، ون لم يعلموا أن البائع مغتصب فانهم يرجعون عليه بما أدركهم به المغصوب من الخدم والسكن والركوب، ويرجع المغلة المشترى أيضا بالثمن الذي دفعه اليه مع