جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٢

3520

-

مسالة:

ومن غيره: وأما الذي ينبت نخلة فيجيء آخر فيأخذ النبات من النذل، فتقر خد الانذل أو لا تقرفد؟

فمعى أنه قيل: لا يلزم ضمان الا قيمة النبات بسعر البلد في

نظار الدول

وقال من قال: ما ضر عليه بب ذلك فعليه ضمانه، وأكثر القول

عندى هم الأول:

سالة:

ومنه: وعن رجل يسرق من فجال غيره فلقح ماله؟:

قال: يعطيه قيمة يوم سرقه كُما يباع.

قلت له: فانه يقول أفسدت على نخلى، ولم أقدر على النبات

الانسانا أفسد على به؟

قال: ينظر في فساد ما فسد بسبب ذلك فهو عليه

سالة:

1.!!:

ومن غير: ومن جواب أبى عبد الله محمد بن رواح االله: وء من توقع علي صرم فسرقه وفسله فى ماله، وصار نخلا ما يلزم من عمل وأكل من ثمره، وما يلزم هذا الرجل اذا أراد التوبة والخلاص؟

فاعلم ان المغتصب غير المتوقع والمغتصب الذي يأخذ شيئا ليس له فيه حجة بوجه من الوجوه، ولا له فيه حصة، فهذا المنتصب الأصحاب الصرم عليه الخيار ان شاءوا أخذوا صرما مثل صرمهم، وان شاموا قلعوا ذلك الصرم بعينه، لو صار نخلا وردوا له مثل ماله تراب أرضه مما علق صرمهم من راب أرضه، وأحب لمن أكل من ثمرة النخل