الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٤354
-
انتراعه الا أن يجمع بين البائع والمشترى، ثم حينئذ ماله، لأن المشترى ليس بغاصب، وانما اشترى بسبب دخل فيه المشترى، فلا يبطل ماله،
فافهم ذلك، والله أعلم
مسالة:
ومن غيره: وجدت فى الرجل يبنى فى أرض رجل دارا من جذوعه وطينه ودعانته، أعنى من مال المغتصب، ثم قدر صاحب الأرض المغتصبة على اخراج الغاصب؟
أنه لا نقض له ورفع هذا عن أبي الحسن رحمه الله.
وقد قال من قال: ان لصاحب الأرض الخيار ان شاء أخذه وأعطاه قيمته، وان شاء أخذه باخراجه وكان له ذلك عليه
* مسالة:
وعنه في الرجل يزرع أرضا لرجل مغتصبا أنه يكون له قيمة
البذر.
وقال من قال: لا شيء له لأن العين قد زالت
وعنه: أنه ليس للمغتصب في عنائه فيما غصبه الا العين القائمة من ماله، فقال له أبو عثمان رمشقي بن راشد: فان استأجر أجراء عملوا معه بأجرة، هل تكون له تلك الأجرة؟
قال: لا، وهذا عرق ولا عرق لظالم
قال له رمشقي: فاني قد سمعت من قول أنه يكون له تلك الأجرة،
ولا يكون له عناء نفسه، ولا عناء غلمانه.
وقال: قد يوجد فى الأثر أنه يكون له تلك الأجرة التي أنفقها على