جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٥

-

355

-

الآخر، وأكثر القول أنه لا عناء له فى جميع ذلك الا العين القائمة بعينها، ويجب على هذا القول أنه يكون له عناء غلمانه، والا فلا فرق في ذلك.

* مسألة:

ومنه: وعن رجل له كتاب فيه حساب ديون على الناس والشهادات، تخذها رجل فأتلف ذلك الكتاب، وذهبت الديون التي كانت على الناس: وقد عرف الآخذ ما في الكتاب، لم يعرف؟

فعلي ما وصفت، فان كان هذا الرجل أتلف الكتاب عمدا منه، فان كان الشهود يحفظون شهادتهما التى فى الكتاب، وأقاموا بها، فيس عليه الاضمان القرطاس، ان كان المشهود لا يشهدون الا على ما في الكتاب، كان على الرجل ضمان تلك الديون والقرطاس، عرف ما في الكتاب من الديون أو لم يعرف، اذا كان يعرف أن في الكتاب ديونا للقوم وائتمنوه عليها

وان كان الشهود يقولون لا نحفظ ما في الكتاب، ولو حضر الكتاب لم يشهدوا على ما فيه، لم يكن على الرجل الا ضمان القرطاس، الا أن يكون أصحاب الكتاب الذين لهم فيه الديون لا يحفظون دونهم الا بما في الكتاب فنقول: ان عليه ضمان الكتاب، وما فيه من الديون لأصحاب الديون، الا أن يستوفى أصحاب الكتاب من غرمائهم فانما عليه الرجل ضمان القرطاس

وكذلك ان اقرت الغرماء بما عليهم من الديون الأصعاب الديون مع الحاكم، أو مع الشهود، لم يكن على الرجل الاضمان القرطاس، واذا لزم الرجل ضمان الديون فأداها الى أهلها لحق الرجل الغرماء ما أدى عنهم من الديون

قال غيره: اذا جاء المغتصب تائبا أحبنا له أن تبدل له الرخصة