الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٧-
357
-
قلت له: فاذا دخلت عليه للصلة، هل لي أن أقعد معه معه
والنصف يوم فلم يجز ذلك الا لمعنى لابد منه؟
قال: اقض حاجتك واخرج من البيت
اليوم
قلت: فاذا كان منتصبا للبيت، وهو فيه ساكن، فيعطيني منه الشيء الذى لا أعلم أنه مغتصب له الى أن آخذه منه في ذلك البيت؟ فأجاز ذلك
ومن غيره قال: وقد أجازوا ذلك للناس أن يصلوا الى السلاطين في حوائجهم الى البيوت المغتصبة، وكذلك يعاد المريض في البيت المغتصب، وينكر المنكر، ويخرج الميت، وتقضى منه الحوائج اللازمة، وانما ارادتهم قضاء الحاجة نفسها
قال: وأجازوا الصلاة فى المسجد المغتصب أرضه، والاعتراف من النهر المغتصب، والبئر المغتصبة، وذلك أنه جوز له ذلك أن يصلى في الأرض، ولو كان ذلك غير أرضه، ولا يتخذه مسجدا.
وكذلك يعترف من النهر، وكذلك قالوا من البئر بدلوه.
* مسالة:
ومنه: عن رجل أخذه السلطان، فأرادوا قتله، ثم وصلوا به الى أهل البلد، فقالوا لهم: ان تعطونا كذا وكذا قتلناه، وهم يقدرون على أن يعطوهم ذلك، هل عليهم ذلك؟
قال: أرى عليهم ذلك اذا كانوا يقدرون على ذلك.
قلت له: ما حد قدرتهم فى ذلك، وهل عليهم أن يبيعوا أصل
أموالهم؟
قال: اذا كانوا اذا باعوا من أصول أموالهم وفدوه، بقى لهم