الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٨358
-
من أصول أموالهم ما تقوم غلته بعولهم وعول من يلزمهم عوله، رأيت
ذلك عليهم
قلت: فان لم يعطوا ذلك وتركوه، وهو لعله
وهم بهذه المنزلة
أتراهم آثمين؟
قال: ما أبرئهم من الاثم
قلت: فترى عليهم الدية؟
قال: ما أبرئهم من الدية اذا كانوا قادرين
قلت له: كذلك من كان معه مال اذا أنفقه قدر على اخماد الباطل، واحياء الحق على هذه الصفة اذا كان اذا باع من ماله، وانفق بقى منه ما يكفيه عوله وعول من يلزمه عوله، كان عليه القيام بذلك؟
وهم
قال: نعم ثم تلى هذه الآية: (انما السبيل على الذين يستأذنونك أغنياء) ورأى عليه أن يقوم بماله اذا كان اذا قام بماله استجاش اليه نصف أهل الحرب، كان عليه أن يقوم بذلك ولا عذر له في ذلك أن يترك القيام بالقسط وهو يقدر عليه.
قلت له: فهل يعطى هذا الرجل الذى يراد به القتل، ويطلب منه الفداء، هل يعطى من الزكاة ما يفدي به نفسه؟
قال: ارجو أن ذلك له.
* مسالة:
ومنه: قال أبو سعيد: فى امرأة اغتصبها رجل وغلبها على
نفسها؟
الذى معى أنه قد قيل ليس لها قتله الا أنه اذا جاءها ليطأها فلها