الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٠-
واقعا في حال غصبه، أيجوز لى أن أقول له: الماء واقع أم لا يجوز لى
ذلك؟
قال: معى أنه لا يجوز ذلك ولا يبين لى أن تدله على غصبه
ولا تعنيه عليه.
قلت: فان فعلت ذلك أكون شريكه فى الاثم وحده أم في الاثم
والضمان؟
قال:
أنه اذا
معي
وقع
ذلك منك
موقع الدلالة، فأخاف عليك
الضمان، واذا وقع موقع الأمر فمعى أن فى الضمان اختلافا ما لم يكن مطاعا فى ذلك، فان كنت مطاعا فمعى أن عليك الضمان اذا كنت مطاعا في مثل ذلك
قلت له: فان كان ذلك منى على نسيان وهفوة، ثم ذكرت فرجعت
عن ذلك، هل ترانى أسلم من الضمان وتلزمني التوبة من ذلك؟
اذا
قال: أما الأمر اذا رجعت عن أمرك فأرجو أن تسلم من الضمان رجعت قبل أن يفعل ما أمرت به، وأما الدلالة فمعى أنه اذا فعل بدلالتك رجعت أو لم ترجع، فلا يبين لى براءة من الضمان.
* مسالة:
ومنه: وسألته عن رجل هلك والده، وترك مالا صح معه أن ذلك المال منتصب في يد والده؟
فقال له: حلال، ثم قال: وما يدريه لعل والده أخذه بحله وقلت له: ان والده معه فى الولاية، وان كان والده معه غير ثقة؟ قال أبو معاوية: السبيل واحد كان في الولاية أو لم يكن في الولاية.