جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦١

-

- M 1 -

مسألة:

ومنه: وسألت أبا عبد الله عن رجل مات وترك ولده، وترك له مالا فقال الناس: انه نقص، هل عليه أن يسأل عن ذلك؟

قال: لا

قال هاشم: وأخبرنا بشير أن رجلا من أهل مهرة كان يعقر دواب الناس، ويسلب وأشباه ذلك، قال: ثم تاب، قال: كان سسترفد ويؤدى الى الناس حقوقهم، قال قلت لبشير: وذلك عليه؟

فقال: ان قدر على ذلك والا فالله أولى بالعذر.

* مسالة:

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل تجر بمال غيره حتى

ربح فيه ربحا؟

فعندى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: ان الربح له والضمان عليه.

وقال من قال: الربح والمال لربه، وللمتجر عناؤه في ذلك وقال من قال: ان الربح للفقراء وله عناؤه منه، والمال الأول لربه

وقال من قال: ان كان اشترى المال على نفسه كان له الربح والمال لربه، فان اشترى المال صفقة واحدة كان المال والربح لربه وله عناؤه من ذلك

وقال من قال من قومنا: ان كان المال من النقود وما يحكم بمثله مما يكال أو يوزن، فسواء اشترى به صفقة وعلى نفسه، ولا يكون