الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦١-
- M 1 -
مسألة:
ومنه: وسألت أبا عبد الله عن رجل مات وترك ولده، وترك له مالا فقال الناس: انه نقص، هل عليه أن يسأل عن ذلك؟
قال: لا
قال هاشم: وأخبرنا بشير أن رجلا من أهل مهرة كان يعقر دواب الناس، ويسلب وأشباه ذلك، قال: ثم تاب، قال: كان سسترفد ويؤدى الى الناس حقوقهم، قال قلت لبشير: وذلك عليه؟
فقال: ان قدر على ذلك والا فالله أولى بالعذر.
* مسالة:
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل تجر بمال غيره حتى
ربح فيه ربحا؟
فعندى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: ان الربح له والضمان عليه.
وقال من قال: الربح والمال لربه، وللمتجر عناؤه في ذلك وقال من قال: ان الربح للفقراء وله عناؤه منه، والمال الأول لربه
وقال من قال: ان كان اشترى المال على نفسه كان له الربح والمال لربه، فان اشترى المال صفقة واحدة كان المال والربح لربه وله عناؤه من ذلك
وقال من قال من قومنا: ان كان المال من النقود وما يحكم بمثله مما يكال أو يوزن، فسواء اشترى به صفقة وعلى نفسه، ولا يكون