الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤34
المسلمين صواب معمول به، ومن أخذ برأى بعض المسلمين لم يهلك
والله أعلم.
مسألة:
وفى ساقية الأناس ولمرجل مال أعلى من هذه الأموال يشرب من هذه الساقية، فيجر الفلج فى مرد الرجل مما يلي ماله، أيكون اصلاحه عليه أم يكون اصلاحه على الذى أسفل منه إذا كان الضرر يتولد من سبب ماء الرجل الأعلى أم كيف الوجه في ذلك؟
فعلى ما وصفت ان كان هذا الرجل لم يحدث هذه الأجالة على هذا هذا الفلج، وانما هي ثابتة له من قبل لم يجبر عندى أن يصلح لهم ساقيتهم فيما تولد فيها من الماء، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى رجل له عاضد على ساقية جائز أو غير جائز، وهذا العاضد متصل بمال لرجل آخر، وأراد صاحب العاضد أن يفصل بين نخليه على وجين الساقية، فأنكر عليه صاحب المال، هل له أن يغسل بين نخيله أم ليس له ذلك، ويكون هذا مثل العاضد الذى على جانب الطريق أم بينهما فرق؟
فعلى ما وصفت، أنه اذا كانت عمارة صاحب المال متصلة الى نخل العاضد فلا يجوز لصاحب العضد أن يغسل بين نخيله، وان كان بين العاضد والمال، وكان الموات مساويا للعاضد وللمال، فلنخلة العاضد في الموات ذراعان على قول بعض المسلمين، وكان الباقي من الموات مقسوما بين المعاضد والمال، فان كانت المسافة التي للعاضد طولها ثلاثة أذرع