جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

-

35

-

عن الموات الذى حكيمه للمال، وأراد صاحب العاضد أن يغسل نخلا فجائز وهذا يحتاج الى نظرة، والله أعلم.

مسألة:

وفي صرمة نبتت على وجين ساقية جائز، وهذا الوجين لم يدعه أحد ولم يعرف لمن هو، ومن أعلى من هذه الصرمة وأسفل منها ما يقطع المقياس بينهما وبين النخل التي على هذه الساقية، وفي جانب هذه الصرمة طريق جائز ليس بينه وبينها جدار ولاحد، غير أن الطريق أعلى منها قدر ذيل عين أوا أقل وهو متساند لمن حكم هذه الصرمة؟

فعلى ما وصفت أن هذا يحتاج الى نظر يحتاج الى نظر، ولا يحكمه

إلا النظر، والله أعلم

*

مسألة:

ومنه: دكانة النخلة اذا عملت لها ما الرأى فى شربها؟

جواب:

اذا كانت وقيعة جاز أن يعمل لها دكانة والماء على العادة، وان كانت غير وقيعة فلا يجوز عمل الدكانة لها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الفسل قرب الساقية اذا كانت في مال رجل لغيره، وأراد صاحب المال أن يفسل كم يفسح صاحب المال في ماله قرب

الساقية؟