الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦-
I
فعلى ما وصفت، أن الفسح عن الساقية بقدر مالا يجرى الماء ولا يتولد منه ضرر، وأما الفسح عن الجار الذي يكون من وسط
النخلة أو الصرمة أو القورة، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: والفسل اذا أناف ودخل فى مال الجار، وزوره وأناف الشجر فى هواء مال الغير، أعلى الفاسل أن يصرفه فيما بينه وبين الله، أم لا يلزمه ما فسله بنفسه؟
الجواب:
فعليه صرف ما أناف على الجار كان فيه ضرر أو لم يكن فيه
ضرر، وأما ما أناف على الطريق فيصرف ما أضر بها، واذا لم يكن ثم ضرر فليس عليه صرفه، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: والصرم النابت تحت النخلة التي للمسجد، وهي موقوفة لشيء مخصوص، ما يكون حكمه، وكذلك النخلة المباعة بالخيار اذا كانت تحتها حرم وكذلك النخلة الموصى بغلتها لصوم عن ميت أو ما أشبه ذلك؟
ففي ذلك اختلاف: قوله انه من الغلة، وقول: انه من الأصل،
ومن أخذ بقول من أقاويل المسلمين لم يضق عليه، والله أعلم.