جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

*

مسألة:

-

ومنه: واذا نبت شيء من الأشجار وغيره فى وعب الساقية مما

يلى المال؟

فحكم

ما نبت لصاحب المال، وان نبت فى وسط الساقية فقال

بعض المسلمين: لأصحاب الماء الذين يمرون بمائهم في هذه الساقية

وقال من قال من المسلمين: حكمه لصاحب المال وكل قول المسلمين

جائز، والله أعلم.

•

مسالة:

ومنه: واذا اشترى أحد مالا أو ورثه، وفيه شجر نائف على الجار، هل عليه قطع ما أناف على الغير طلب اليه أو لم يطلب اليه صرف ذلك فيما بينه وبين الله؟

فعلى ما وصفت، ليس عليه صرفه الا اذا طلب اليه، وحكم

عليه بصرفه، والله أعلم.

واذا لم يكن فسله هوا بنفسه فليس عليه ما أناف الا أن يحكم عليه، وأما ارتفاع النائف عن الطريق فيعجبني اذا ارتفع ثمانية أذرع على القول الذى أعمل عليه، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا كانت نخلة بين أموال لها جلبة دائرة بها، ثم

نشأ

من تحتها

حرم

، وأراد أن يتركه تحتها، فأنكر عليه من أنكر