الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨-
38
-
من جيرانه، ولم يكن أثمر أوا أثمر اذا لم يكن بين الناشيء ومال الغير ثلاثة أذرع، كيف الحكم فى هذا، أرأيت اذا كانت ساقية تقفوا الحلبة لقطعة واحدة، أيحسب فى الذرع اذا لم تعرف أنها في مال من منهما، وأصلهما لمن منهما، أو كان يقول أحدهما انها له وأصلها الا ممر الماء لمن له يمر كيف حكمها؟
فعلى ما وصفت، اذا أثر الصرم فلا يحكم بصرفه وهو ثابت، وأما قبل أن يثمر فانه يصرف أذا كان أقل من ثلاثة أذرع من مال
غيره، وأما الساقية اذا كانت مساوية لمال صاحب الصرم، وهي قواطع
ولو كانت لمال واحد على أكثر قول المسلمين، وان كنت غير مساوية
فانه يفسح عنها ثلاثة أذرع، والله أعلم.
* مسالة:
6
ومنه: وفى رجل له ممر ماء فى مال رجل أصل المال له، ثم آل اليه مال آخر بحذاء ماله هذا، وأراد أن يسقيه من الممر الذي له على هذا الرجل في ماله، ولم يكن له ممر الماء لماله الآخر على هذا الرجل من قبل، اله ذلك أم لا اذا كره من عليه الممر، وكذلك الطريق؟
فعلى ما وصفت، اذا لم يكن الممر أعنى ممر المال في ساقية جائز فلا يجوز لصاحب الممر أن يسقى مالا غير ذلك المال الا برأى من عليه الممر على أكثر قو ل المسلمين، وأما الطريق فجائز له أن يتطرق
عليه لغير ذلك المال على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.