الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧-
ويتيمم اذا لم يقدر أن يتوضأ أو يتيممه غيره أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه يكون نيته للصلاة التي يكبر لها، وجائز لمن يصلى بالتكبير أن يتيمم اذا لم يطق الوضوء، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والذى يصلى قاعدا أو نائما أين تكون يداه في الركوع والسجود والقراءة؟
فعلى ما وصفت، اذا جعل يديه على فخذيه فجائز، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى الذى به دم لا ينقطع من أنفه أو من فيه أو من شيء أو مما يقطر على ثيابه كيف تكون صلاته والوضوء قائما أو قاعدا الأجل ثيابه، وكذلك المبطون الذى لا يستمسك بطنه كيف تكون صلاته والوضوء والتيمم، وكذلك الدم الذي يسيل من باقى الجسد كيف تكون صلاة هؤلاء بالتكبير والتيمم والقعود أو القيام أم كيف ذلك؟
فعلى ما وصفت، ان الذي ذكرته يصلى قاعدا ويتقى الدم عن ثيابه، والمبطون فانه يتيمم، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى المأموم اذا كان يصلى عند الامام اذا كان عليه القيام فسها الامام فقعد، فان المأموم يكون بين القيام والقعود الى أن يقوم الامام، وكذلك اذا كان عليه القعود فقام، فان المأموم يكون بين القعود
والقيام.