جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

-

1

مسألة:

ومنه: وأما الوجين اذا كان بين مالين أحدهما أخفق من

الآخر؟

فحكم هذا الوجين يكون لمن استوى به على أكثر القول، وكذلك ما نبت فيه فحكمه يكون على هذا، وأن كان الوجين مستويا بين المالين فانه يكون بين المالين على أكثر قول المسلمين.

وقال من قال: ان الوجين موقوف، وأما الجدار اذا كان بين مالين فحكم الجدار يكون لمن المال الذي فيه أساس الجدار

وان كان أحد المالين مرتفعا ولم يعرف أساس الجدار في أى مال؟

فحكم الجدار للمال المرتفع على ما حفظته من كتاب منهاج العدل

وأما الوجين اذا كان بين مالين لرجل واحد اشتراهما، أو ورثهما، فحكم الوجين للمالين على قول، وقول انه موقوف، والله أعلم.

?

مسالة:

وفى نخلتين على عاضد فلج كل واحدة منهما لمسجد آخر، نبتت بين هاتين النخلتين شجرة انبا أو كانت أقرب الى احدى النخلتين، كيف حكم هذه الشجرة؟

فعلى ما وصفت أن حكم هذه، الشجرة لمن كانت أقرب منه من احدى النخلتين، غير أن هذه الشجرة يحكم بصرفها، إلا أن يكون