الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١هذا الوجين الذى يلى النخلتين واسعا منفسحا عن مال الغير بقدر ما يجوز فيه الفسل، وأراد وكيلا المسجدين أن يقسما هذا الوجين بين النخلتين نصفين، فجائز ذلك على نظر السلاح.
فاذا قسم هذا الوجين نصفين، وكانت هذه الشجرة منفسحة عن الجدار الذي هو محكوم به للنخلة الأخرى، على ما يجوز فيه الفسل، فجائز ترك هذه الشجرة على حالها، وتكون هذه الشجرة لمن هي أقرب لإحدى النخلتين، وان كانت هذه الشجرة لم تكن منفسحة عن الحد بقدر ما يجو زفيه الفسل، فان هذه الشجرة مصروفة ويكون خشبها لمن هي له، والله أعلم.
فافهم سيدنا معنى هذه المسألة، وتدبر معناها وما توفيقنا واياك
إلا بالله
مسالة:
ومنه: وفى فلج أراد أربابه أن يخدموه قرحا وقالوا: يسلم كل من له ماء من هذا الفلج على الأثر كذا كذا، فامتنع أحد وقال أنا ما عندي دراهم الأسلم ولا أبيع الأصل لآخذ به فى القفار، أيجبر على التسليم أم لا؟
فعلى ما وصفت أما زيادة ثقاب على الفلج فلا يجبر أهل الفلج على خدمته، وأما مثل الشحب فان أهل الفلج يجبرون عليه، والله أعلم
مسالة:
ومنه وفيمن له بئر وطلب منه أحد أن يزجر منها ليزرع أرضا مواتا، فسمح له بذلك الا أنه اشترط عليه لتكون الأرض التي تحييد تحييها لصاحب البئر لاله، أيثبت هذا الشرط ويجوز أم لا؟