الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢-
42
فعلي ما وصفت، قال بعض المسلمين: الموات لمن أحياه بالماء لا أصاحب الماء، وهو أكثر قول المسلمين:
وقال من قال من المسلمين: ان الموات يكون لصاحب الماء وهو صاحب البئر.
وأما اذا وقع المشرط فقال بعض المسلمين: ان المسلمين على شروطهم ما لم يكن الشرط أحل حراما أو حلالا حرم
وبعض المسلمين يبطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية،
والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وهل يجوز التسقيف على السواقى الجوائز أم لا؟
فعلى ما وصفت، أما التسقيف على الساقية، فان كان لا يضر بالماء فجائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: فى ساقية مال واحد هلك صاحب المال وخلف ورثة من خمسة فصاعداً، والمال بعد لم يقسم وليس له الا اجالة واحدة ما يكون حكم هذه الساقية جائزاً أم لا؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين تكون
جائزا.
٦٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.